وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على التعديلات المقدمة من مجلس النواب، بشأن قانون العقوبات الخاص بجريمة ختان الإناث.
وبحسب التعديل الجديد، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى، بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية جزئيا أو تاما، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ووفق ما نقل موقع “المصري اليوم”، فإن العقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات السابقة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها.
ويعاقب بالسجن أيضا كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها، بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من هذا القانون، وكل من روّج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، إلى ارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.