Site icon العربي الموحد الإخبارية

شروط الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يشترط للاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها.

وأوضحت الوزارة، أن المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة بها 9 فأقل تعفى من دفع المقابل المالي، بشرط أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات ومتفرغ للعمل بها.

وأشارت إلى أنه يتم الإعفاء عن 2 من العمالة الوافدة، كما يتم الإعفاء عن 4 من العمالة وافدة إذا كان مع المالك موظف سعودي.

 

 

Exit mobile version