Site icon العربي الموحد الإخبارية

السعودية.. السلطات توضح آلية التعامل مع غيرالمحصنين بالقطاع العام والقطاعين الخاص وغير الربحي

أعلنت السعودية يوم السبت إلزام جميع الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي باشتراط التحصين ضد كورونا على عامليها والمتعاملين معها اعتبارا من الـ1 من أغسطس.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إنه اعتبارا من 1 أغسطس سيكون التحصين المعتمد شرطا أساسيا لدخول مقرات العمل في المنشآت الحكومية أو الخاصة أو غير الربحية.وأضافت الوزارة أن “على كل الجهات الحكومية اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الموظفين والعاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر الجهة، وفق ما يَظهر في تطبيق “توكلنا” من تأكيدٍ لحالة التحصين”.وتابعت: “للجهة الحكومية التدرج في التعامل مع الموظف أو العامل غير المحصن عن طريق توجيهه للعمل عن بعد وفقا لحاجة العمل مع مراعاة النسبة المحددة لمن يعملون عن بعد في الجهة، والتي سبق تحديدها في تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.وأشارت إلى أنه “اعتبارا من يوم الاثنين 9 أغسطس الجاري فإنه إذا لم تتم الاستفادة من العامل بالعمل عن بعد يمنح أيا من الإجازات المستحقة وفقا لشروطها ومتطلباتها المقرة نظاما”.ولفتت إلى أنه “إذا استنفذ رصيده من تلك الإجازات أو لم تنطبق عليه شروطها أو بلغ الحد الأقصى لمدد التمتع بها يعامل من خلال حسم أيام الغياب من رصيد الإجازات العادية، أو معاملتها غيابا بعذر لا يستحق عنها راتبا وذلك بحسب الأحوال، على أن يكون التعامل مع الآثار المترتبة على الموظف أو العامل وفقا للإجراءات المقرة نظاما”.وبشأن التعامل مع غير المحصنين في القطاعين الخاص وغير الربحي فقد أوضحت الوزارة أنه اعتبارا من يوم الأحد على كل المنشآت في القطاعين الخاص وغير الربحي اشتراط التحصين لدخول العاملين لديها أو المتعاملين معها لمقر المنشأة، وفق ما يظهر في تطبيق “توكلنا” من تأكيد لحالة التحصين.ولفتت إلى أن لصاحب العمل التدرج في التعامل مع العامل غير المحصن عن طريق توجيهه للعمل عن بعد وفقا لحاجة العمل.وبينت أنه “اعتبارا من يوم الاثنين إذا لم تتم الاستفادة منه بالعمل عن بعد فيتفق صاحب العمل مع العامل على منحه إجازة تحتسب من رصيد إجازاته السنوية المستحقة”.وأوضحت أنه “في حال استنفاد رصيد إجازات العامل السنوية المستحقة فيمنح العامل إجازة بدون أجر، ويعد عقد العمل موقوفا خلال مدة هذه الإجازة فيما زاد عن عشرين يوما، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك”.وأضافت أن “لصاحب العمل في حال عدم الاتفاق مع العامل على الإجراءات الواردة في الفقرة (ثانيا)، بشأن التعامل مع الآثار المترتبة على العامل وفقاً للإجراءات المقرة نظاما”.واشترطت على صاحب العمل إبلاغ العامل بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.واختتمت بالتأكيد على أن “هذه الأحكام الواردة أعلاه لا تسري على أي من الحالات المستثناة من أخذ اللقاح وذلك وفقا لما يظهر في تطبيق “توكلنا”.المصدر: واس

Exit mobile version